فلسفة التشريع الإسلامي في القصاص من المعين على القتل

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

طالب دکتوراه بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية.

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزکى التسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
وبعد..
لقد حرص الإسلام أشدَّ الحرص على حماية حياة الإنسان، وجعل من المقاصد الکلية للتشريع حفظ النفس، ومنع کل الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى إهلاکها، ومن هذه المحرمات التعدي عليها بالقتل من غير وجه حق؛ لأن القتل يُشيع الفساد والخراب في البلاد، ولو أنه أُبيح؛ لفتکَ القويُّ بالضعيف واختلَّ الأمن، وأصبحت الحياة حِکْراً على الأقوى والأغنى.
وقد جعل الإسلام لکلِّ نفس حَرَماً آمناً لا يُمسُّ إلا بالحقِّ، وهذا الحقُّ الَّذي يبيح قتل النفس واضح لا غموض فيه، وليس متروکاً للرأي ولا متأثِّراً بالهوى، فمن قُتل مظلوماً بغير حقٍّ فقد جعل الله لوليِّه سلطاناً على القاتل، إن شاء سلَّمه للعدالة لتقتله جزاء فعلته، وإن شاء عفا عنه بِدِيَةٍ أو بلا دِيَة.
ولما کان القتل قد يکون بالمباشرة وقد يکون بالتسبب فيه، وکان من أنواع القتل بالتسبب الإعانة على القتل، والقصاص من القاتل إنما شرع للحد من هذه الجريمة وزجر غيره عنها، وکان بعض الناس يتوسلون لقتل الأنفس بوسائل يريدون بذلک أن يفلتوا من القصاص، وهذا ما جعل الفقهاء يتناولون حکم الإعانة على هذه الجريمة، لذلک رأيت تناول هذه الجزئية بالدراسة والبحث.